____________________
قال طاب ثراه: وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك، وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة إلى آخره.
أقول: البحث هنا يقع في مقامات:
(الأول) يجب عوض البضع هنا إجماعا، لأنه وطء ليس بزنا، ولا عن ملك يمين، فكان عليه عوضه. وفي قدره أقوال:
(أ) أنه المسمى، وهو مذهب القاضي (1) واختاره العلامة (2) لأنه عقد صحيح قبض فيه فيجب العوض الآخر، وعروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله، وبه قال المفيد إن قبضته وكانت هي المدلسة (3).
(ب) مهر المثل وهو قول الشيخ في المبسوط (4) لأنها ملك الغير، والعقد موقوف على رضاه، فإذا لم يرض ارتفع من أصله، فكان كالفاسد من رأس.
(ج) العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة، وهو مختار ابن حمزة (5) وأبي
أقول: البحث هنا يقع في مقامات:
(الأول) يجب عوض البضع هنا إجماعا، لأنه وطء ليس بزنا، ولا عن ملك يمين، فكان عليه عوضه. وفي قدره أقوال:
(أ) أنه المسمى، وهو مذهب القاضي (1) واختاره العلامة (2) لأنه عقد صحيح قبض فيه فيجب العوض الآخر، وعروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله، وبه قال المفيد إن قبضته وكانت هي المدلسة (3).
(ب) مهر المثل وهو قول الشيخ في المبسوط (4) لأنها ملك الغير، والعقد موقوف على رضاه، فإذا لم يرض ارتفع من أصله، فكان كالفاسد من رأس.
(ج) العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة، وهو مختار ابن حمزة (5) وأبي