____________________
يجب الغسل، ولا تحرم هذه الثلاثة من الواطئ على الموطوء.
قال طاب ثراه: ولو تزوجهما (يعني الأختين) في عقد بطل، وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة.
أقول: البحث هنا في مواضع:
(الأول) يحرم الجمع بين الأختين، وبين الخمس، وبين الاثنين لصاحب الثلاث وبالعكس بالإجماع، فإن فعل قال الشيخ في النهاية: يتخير أي الأختين شاء وكذا في الزائد على الأربع (1) وبه قال القاضي (2) وابن الجنيد (3) واختاره العلامة في المختلف (4).
قال طاب ثراه: ولو تزوجهما (يعني الأختين) في عقد بطل، وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة.
أقول: البحث هنا في مواضع:
(الأول) يحرم الجمع بين الأختين، وبين الخمس، وبين الاثنين لصاحب الثلاث وبالعكس بالإجماع، فإن فعل قال الشيخ في النهاية: يتخير أي الأختين شاء وكذا في الزائد على الأربع (1) وبه قال القاضي (2) وابن الجنيد (3) واختاره العلامة في المختلف (4).