المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٠
نكاح أختها ولو تزوجهما في عقد بطل، وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة، وإن قرن بينهما بطل فيهما، وقيل: يتخير أيتهما شاء، وفي رواية جميل: لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر، والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا.
____________________
يجب الغسل، ولا تحرم هذه الثلاثة من الواطئ على الموطوء.
قال طاب ثراه: ولو تزوجهما (يعني الأختين) في عقد بطل، وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة.
أقول: البحث هنا في مواضع:
(الأول) يحرم الجمع بين الأختين، وبين الخمس، وبين الاثنين لصاحب الثلاث وبالعكس بالإجماع، فإن فعل قال الشيخ في النهاية: يتخير أي الأختين شاء وكذا في الزائد على الأربع (1) وبه قال القاضي (2) وابن الجنيد (3) واختاره العلامة في المختلف (4).

(١) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص ٤٥٤ س ١١ قال: ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين إلى أن قال: فإن عقد عليهما في حاله واحدة كان مخيرا بين أن يمسك أيتهما شاء الخ.
(٢) المهذب: باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٤ س ١٢ قال: فإن تزوج بهما بلفظ واحد كان مخيرا الخ.
(٣) المختلف: كتاب النكاح ص ٧٨ س ٤ قال: فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد ثم قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان: والمعتمد الأول (٤) المختلف: كتاب النكاح ص ٧٨ س ٤ قال: فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد ثم قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان: والمعتمد الأول
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 285 286 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست