____________________
والجراب بالمشدود والوعاء بالمختوم (1) وكذا التقي (2).
(د) هل يسري الحكم إلى غير هذه المذكورات إلى ما يشابههما؟ احتمالان:
أحدهما، لا، لعدم النص في غيرها، فيقتصر على مورده، ومن تعميم العلة، وصرح أبو علي فقال: إذا أوصى رجل بشئ يشمل اسمه على أعيان متصلة به، كان جميعها له، كالرجل يوصي لرجل بسيفه فهو له وجفنه وما عليه من الحلية، وكذا القول في الروشن إن كان للدار. ولو كانت الوصية بوصف كقوله: جراب هروى، أو سلة زعفران كانا جميعا له، فإن قال: ما في الجوالق، لم تكن الجوالق له (3) وقال القاضي: إن أوصى له بسلة زعفران كانت السلة بما فيها له، قال: وإن أوصى له بضيعة لها شرب، كانت الضيعة وشربهما له، وكذلك ما جرى هذا المجرى (4).
واعلم أن ألفاظ الروايات خالية من ذكر الجراب.
قال طاب ثراه: ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطروحة.
أقول: لا يجوز إخراج الولد من الإرث، لأنه ثبت شرعا، فلا يملك الإنسان إزالته
(د) هل يسري الحكم إلى غير هذه المذكورات إلى ما يشابههما؟ احتمالان:
أحدهما، لا، لعدم النص في غيرها، فيقتصر على مورده، ومن تعميم العلة، وصرح أبو علي فقال: إذا أوصى رجل بشئ يشمل اسمه على أعيان متصلة به، كان جميعها له، كالرجل يوصي لرجل بسيفه فهو له وجفنه وما عليه من الحلية، وكذا القول في الروشن إن كان للدار. ولو كانت الوصية بوصف كقوله: جراب هروى، أو سلة زعفران كانا جميعا له، فإن قال: ما في الجوالق، لم تكن الجوالق له (3) وقال القاضي: إن أوصى له بسلة زعفران كانت السلة بما فيها له، قال: وإن أوصى له بضيعة لها شرب، كانت الضيعة وشربهما له، وكذلك ما جرى هذا المجرى (4).
واعلم أن ألفاظ الروايات خالية من ذكر الجراب.
قال طاب ثراه: ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، وفيه رواية مطروحة.
أقول: لا يجوز إخراج الولد من الإرث، لأنه ثبت شرعا، فلا يملك الإنسان إزالته