أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنين ليلتان، وللثلاث ثلاث، والفاضل من الأربع، له أن يضعه حيث شاء، ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن، والواجب المضاجعة، لا المواقعة. ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وفي رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها.
ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة، والكتابية كالأمة، ولا قسمة للموطوءة بالملك. ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث.
ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق، وإطلاق الوجه، والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
____________________
(د) لا تعد ناشزا على الأول دون الثاني.
وفائدته في أمور: كاستحقاق النذر، والوقف، والوصية، وعدم حنثها لو حلفت:
لا تنشز على زوج.
(القسم الثالث) في القسم والنشوز والشقاق قال طاب ثراه: وفي رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها.
أقول: المشهور بين الأصحاب اختصاص القسم بالليل، وقال ابن الجنيد:
وفائدته في أمور: كاستحقاق النذر، والوقف، والوصية، وعدم حنثها لو حلفت:
لا تنشز على زوج.
(القسم الثالث) في القسم والنشوز والشقاق قال طاب ثراه: وفي رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها.
أقول: المشهور بين الأصحاب اختصاص القسم بالليل، وقال ابن الجنيد: