وما فيه الأمران: كفارة يمين: وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
____________________
واختاره العلامة (1) وفخر المحققين (2).
لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله وطاعته فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (3).
ومثلها رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (4).
وقال المفيد: من نكث عهد الله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه في كفارة قتل الخطأ (5)، ونقل عنه في كفارة قتل الخطأ قولان: التخيير والترتيب (6).
قال طاب ثراه: أما كفارة خلف النذر فيه قولان: أشبههما أنها صغيرة.
لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله وطاعته فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (3).
ومثلها رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (4).
وقال المفيد: من نكث عهد الله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه في كفارة قتل الخطأ (5)، ونقل عنه في كفارة قتل الخطأ قولان: التخيير والترتيب (6).
قال طاب ثراه: أما كفارة خلف النذر فيه قولان: أشبههما أنها صغيرة.