وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ورضاعا. ولو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف، ويشترط أن يسمع نطقها شاهدا عدل.
____________________
تذنيب الظهار محرم، لأن الله وصفه بالنكر والزور، فيحرم فعله، لأنهما قبيحان.
وهنا فرعان:
(أ) هل يثبت فيه عقوبة في الآخرة؟ قيل: نعم، قضية لفعل المنكر، وقيل:
لا لتعقيبه بالعفو فإن الله سبحانه قال: (فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) (1).
(ب) لا يصح الظهار من الصبي، لأن المنكر والزور لا يتحققان في فعل الصبي، لعدم تكليفه، والظهار المعتبر هو الموصوف بهما.
قال طاب ثراه: ولو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.
أقول: قال الشيخ في المبسوط بالوقوع (2) وبه قال ابن حمزة (3) والقاضي في المهذب (4).
وهنا فرعان:
(أ) هل يثبت فيه عقوبة في الآخرة؟ قيل: نعم، قضية لفعل المنكر، وقيل:
لا لتعقيبه بالعفو فإن الله سبحانه قال: (فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) (1).
(ب) لا يصح الظهار من الصبي، لأن المنكر والزور لا يتحققان في فعل الصبي، لعدم تكليفه، والظهار المعتبر هو الموصوف بهما.
قال طاب ثراه: ولو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.
أقول: قال الشيخ في المبسوط بالوقوع (2) وبه قال ابن حمزة (3) والقاضي في المهذب (4).