____________________
(ه) صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وحسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (2) وفي معناها روايات أخر.
وادعى الشيخ الإجماع.
احتج الآخرون بأنها إجازة فيما لا يستحقونه، فلا يلزمهم، وهو مردود.
قال طاب ثراه: وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
أقول: هذه المسألة يوردها المصنفون في المضاربة وفي كتاب الوصية، وتحقيق البحث فيها أن نقول: موضوع المسألة في كتب الفقه، وما ورد به النص: هو أن ينصب الإنسان على أطفاله وصيا ويأذن له في الاتجار بمالهم، ويجعل له نصيبا من الربح معلوما كالنصف مثلا، فهل يمضي ذلك؟ أم لا؟ قال الشيخ في النهاية:
نعم (3) وتبعه القاضي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
واحتجوا بما رواه خالد بن بكر الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار، واعمل به، وخذ نصف الربح، وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، إلى أن قال: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام
وادعى الشيخ الإجماع.
احتج الآخرون بأنها إجازة فيما لا يستحقونه، فلا يلزمهم، وهو مردود.
قال طاب ثراه: وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
أقول: هذه المسألة يوردها المصنفون في المضاربة وفي كتاب الوصية، وتحقيق البحث فيها أن نقول: موضوع المسألة في كتب الفقه، وما ورد به النص: هو أن ينصب الإنسان على أطفاله وصيا ويأذن له في الاتجار بمالهم، ويجعل له نصيبا من الربح معلوما كالنصف مثلا، فهل يمضي ذلك؟ أم لا؟ قال الشيخ في النهاية:
نعم (3) وتبعه القاضي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
واحتجوا بما رواه خالد بن بكر الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار، واعمل به، وخذ نصف الربح، وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، إلى أن قال: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام