(المقصد الثالث) في الرجعة.
تصح نطقا، كقوله: راجعت، وفعلا، كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة، ولو أنكر الطلاق كان رجعة ولا يجب في الرجعة الإشهاد، بل يستحب.
____________________
أو طلقها فراجعها زوجها الأول، فقال: هي عنده على تطليقتين باقيتين (1).
ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا: العمل بها (2).
وحمل الشيخ هذه الرواية وما في معناها على أحد أمور ثلاثة.
إما أن يكون الزوج الثاني صغيرا.
أو لم يدخل بها.
أو يكون متعة (3).
قال طاب ثراه: ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلق، فالمروي القبول إذا كانت ثقة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، وأراد مراجعتها، قال: إني أريد أراجعك
ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا: العمل بها (2).
وحمل الشيخ هذه الرواية وما في معناها على أحد أمور ثلاثة.
إما أن يكون الزوج الثاني صغيرا.
أو لم يدخل بها.
أو يكون متعة (3).
قال طاب ثراه: ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلق، فالمروي القبول إذا كانت ثقة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، وأراد مراجعتها، قال: إني أريد أراجعك