____________________
أما أولا فلكون التزويج معقبا بالفاء، وهي تقتضي الفورية، وذلك يقتضي عدم الخروج من العدة.
وأما ثانيا فلأن حكاية الحديث تشعر به، حيث قال: فراجعها الأول ولم يقل يزوجها الأول كما في رواية الكناسي (1).
قال طاب ثراه: ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات، وفي رواية كفارة واحدة، وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كقوله: أنتن على كظهر أمي كان كما لو ظاهر من كل واحدة بانفرادها على المشهور من فتاوى علمائنا، قاله الشيخان (2) (3) والتقي (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6).
وقال أبو علي: لو ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان عليه كفارة
وأما ثانيا فلأن حكاية الحديث تشعر به، حيث قال: فراجعها الأول ولم يقل يزوجها الأول كما في رواية الكناسي (1).
قال طاب ثراه: ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات، وفي رواية كفارة واحدة، وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كقوله: أنتن على كظهر أمي كان كما لو ظاهر من كل واحدة بانفرادها على المشهور من فتاوى علمائنا، قاله الشيخان (2) (3) والتقي (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6).
وقال أبو علي: لو ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان عليه كفارة