____________________
ومذهب أكثر علمائنا، وقال ابن حمزة: بالتحريم (1).
احتج الأولون بقوله تعالى (فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2).
فإن قلت: هذا مختص بموضع الحرث، وهو القبل.
قلنا: مدفوع بجواز الإتيان بين الفخذين والركبة إجماعا.
ولصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أتى المرأة في دبرها، قال: لا بأس (3).
وبالأصل احتج الآخرون بما رواه سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام (4).
أجاب الأولون بحمله على شدة الكراهة، أو على التقية، لكونه مذهب العامة.
قال طاب ثراه: العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل: يحرم (محرم خ ل) ويجب به دية النطفة عشرة دنانير، وقيل مكروه، وهو أشبه، ورخص في الإماء.
أقول: هنا مسألتان:
(أ) في تحريم العزل وكراهته، وفيه قولان:
احتج الأولون بقوله تعالى (فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2).
فإن قلت: هذا مختص بموضع الحرث، وهو القبل.
قلنا: مدفوع بجواز الإتيان بين الفخذين والركبة إجماعا.
ولصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أتى المرأة في دبرها، قال: لا بأس (3).
وبالأصل احتج الآخرون بما رواه سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام (4).
أجاب الأولون بحمله على شدة الكراهة، أو على التقية، لكونه مذهب العامة.
قال طاب ثراه: العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل: يحرم (محرم خ ل) ويجب به دية النطفة عشرة دنانير، وقيل مكروه، وهو أشبه، ورخص في الإماء.
أقول: هنا مسألتان:
(أ) في تحريم العزل وكراهته، وفيه قولان: