____________________
(ب) لو طلق قبل الوطي بعد إرادته، وجب على الأول خاصة.
(ج) لو لاعن يبني على القولين.
(د) وجوب إخراجها على الفور عند الإرادة على الأول، دون الثاني.
(ه) لو كانت الإرادة سابقة على هلال شوال، وكانت الكفارة تمام الاستطاعة، سقط الحج على الأول خاصة.
(و) لو تم بها مؤنة السنة، وجب الفطرة على الثاني دون الأول.
(ز) يحل له الأخذ من الزكاة لو لم يكن كسوبا إذا كانت تمام المؤنة على الأول.
(ح) كذا لا يجب عليه الخمس في الأرباح لو كانت تمام المؤنة على الأول خاصة.
قال طاب ثراه: و (لو خ ل) راجع في العدة لم يحل حتى يكفر، ولو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان، أشهرهما أنه لا كفارة.
أقول: إذا رجع المطلقة الرجعية في العدة لم يسقط الكفارة قطعا، أما لو تركها حتى انقضت العدة ثم أعادها إلى النكاح بعقد مستأنف، أو كانت العدة بائنة فاستأنف نكاحها بعقد، هل يجب الكفارة فيه، للأصحاب ثلاثة أقوال.
(أ) السقوط، قاله الشيخ (1) وابن زهرة (2) قال: وفي أصحابنا من قال: لا يجوز لو الوطي حتى يكفر على حال، وظاهر القرآن معه، لأنه يوجب الكفارة بالعود من
(ج) لو لاعن يبني على القولين.
(د) وجوب إخراجها على الفور عند الإرادة على الأول، دون الثاني.
(ه) لو كانت الإرادة سابقة على هلال شوال، وكانت الكفارة تمام الاستطاعة، سقط الحج على الأول خاصة.
(و) لو تم بها مؤنة السنة، وجب الفطرة على الثاني دون الأول.
(ز) يحل له الأخذ من الزكاة لو لم يكن كسوبا إذا كانت تمام المؤنة على الأول.
(ح) كذا لا يجب عليه الخمس في الأرباح لو كانت تمام المؤنة على الأول خاصة.
قال طاب ثراه: و (لو خ ل) راجع في العدة لم يحل حتى يكفر، ولو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان، أشهرهما أنه لا كفارة.
أقول: إذا رجع المطلقة الرجعية في العدة لم يسقط الكفارة قطعا، أما لو تركها حتى انقضت العدة ثم أعادها إلى النكاح بعقد مستأنف، أو كانت العدة بائنة فاستأنف نكاحها بعقد، هل يجب الكفارة فيه، للأصحاب ثلاثة أقوال.
(أ) السقوط، قاله الشيخ (1) وابن زهرة (2) قال: وفي أصحابنا من قال: لا يجوز لو الوطي حتى يكفر على حال، وظاهر القرآن معه، لأنه يوجب الكفارة بالعود من