(الثالث) الموكل، ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف. ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه، ولا الوكيل إلا أن يؤذن له. وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله. ويكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم
____________________
توسط بين الأقوال (1) وهذا يدل على تردده. ورجح في القواعد العزل (2) وجزم به في كتاب فتواه (3).
قال طاب ثراه: ويصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح:
أقول: منع الشيخ في النهاية من توكيل الحاضر في الطلاق (4) وبه قال التقي (5) والقاضي (6) واختاره ابن إدريس (7) والمصنف (8) والعلامة (9) لوجوه:
قال طاب ثراه: ويصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح:
أقول: منع الشيخ في النهاية من توكيل الحاضر في الطلاق (4) وبه قال التقي (5) والقاضي (6) واختاره ابن إدريس (7) والمصنف (8) والعلامة (9) لوجوه: