____________________
أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ (1).
والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب، وهو قول الأكثر، والمصنف (2)، والعلامة في القواعد (3).
(ب): مع عدم السماع، وفيه ثلاثة أقوال:
(ألف): وجوب القراءة وهو ظاهر التقي حيث قال: ولا يقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته فيما يجهر فيه، فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين القراءة والتسبيح، والقراءة أفضل (4).
(ب): الاستحباب إذا لم يسمع القراءة ولو مثل الهمهمة، وهو قول السيد (5)، و ابن إدريس (6).
والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب، وهو قول الأكثر، والمصنف (2)، والعلامة في القواعد (3).
(ب): مع عدم السماع، وفيه ثلاثة أقوال:
(ألف): وجوب القراءة وهو ظاهر التقي حيث قال: ولا يقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته فيما يجهر فيه، فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين القراءة والتسبيح، والقراءة أفضل (4).
(ب): الاستحباب إذا لم يسمع القراءة ولو مثل الهمهمة، وهو قول السيد (5)، و ابن إدريس (6).