____________________
فنقول: القضاء تابع للأداء، فكما (1) يجب فيها أداء يجب في قضائها، لقوله (عليه السلام): (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (2).
وقال الشافعي: الأولى الترتيب، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه، لأن كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها، وإنما يترتب في الأداء لترتب أوقاتها، فالترتيب في الأداء لضرورة الوقت، ومع الفوات يصير دينا في ذمته لا يتوقف البراءة من بعضه على بعض كالدين وقضاء رمضان (3).
وعندنا إنها لذات الفعل، لكن لنا فيه قولان:
أحدهما: وجوبه مطلقا.
والآخر: وجوبه مع الذكر دون النسيان، وهو المعتمد لنفي الحرج.
الرابعة: الترتيب بين فوائت اليومية وحواضرها.
وفيه أربعة أقوال:
(ألف): عدمه مطلقا، وهو القول بالمواسعة، وهو مذهب الفقيهين، قال الصدوق:
فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين، ثم صل الغداة (4)، فقد أجاز قضاء النافلة مقدما على قضاء الفريضة.
(ب): الترتيب مطلقا، وهو القول بالمضايقة. وهو مذهب الثلاثة (5)،
وقال الشافعي: الأولى الترتيب، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه، لأن كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها، وإنما يترتب في الأداء لترتب أوقاتها، فالترتيب في الأداء لضرورة الوقت، ومع الفوات يصير دينا في ذمته لا يتوقف البراءة من بعضه على بعض كالدين وقضاء رمضان (3).
وعندنا إنها لذات الفعل، لكن لنا فيه قولان:
أحدهما: وجوبه مطلقا.
والآخر: وجوبه مع الذكر دون النسيان، وهو المعتمد لنفي الحرج.
الرابعة: الترتيب بين فوائت اليومية وحواضرها.
وفيه أربعة أقوال:
(ألف): عدمه مطلقا، وهو القول بالمواسعة، وهو مذهب الفقيهين، قال الصدوق:
فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين، ثم صل الغداة (4)، فقد أجاز قضاء النافلة مقدما على قضاء الفريضة.
(ب): الترتيب مطلقا، وهو القول بالمضايقة. وهو مذهب الثلاثة (5)،