المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.
____________________
مثل ذلك، يقوم الإمام وتجيئ طائفة، فيقفون خلفه ويصلي بهم ركعة، ثم يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما، ويصلون الركعتين (1)، وبمضمونها عمل جمهور الأصحاب.
قال الحسن: ويصلي الإمام المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة واحدة، و بالطائفة الأخرى ركعتين، حتى تكون لكلتي الطائفتين قراءة، بذل تواترت الأخبار عنهم (2).
وقال أبو علي: والذي أختاره أن يصلي بالأولى ركعة واحدة، وإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين (3).
وجعله في الخلاف الأفضل مع جواز العكس (4).
وفي الإقتصاد: الأحوط (5).
والتخيير مذهب الشيخ في المبسوط (6)، وأبي الصلاح (7)، واختاره العلامة في المختلف (8).

(١) الكافي: ج ٣، ص ٥٥، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث ١، وفيه: " ثم يصلي بهم ".
(٢) المختلف: في صلاة الخوف، ص ٥١، س ١٢ و ١٣.
(٣) المختلف: في صلاة الخوف، ص ٥١، س ١٢ و ١٣.
(٤) الخلاف: ج ١، ص ١٣٣، كتاب صلاة الخوف، مسألة ٤.
(٥) الإقتصاد: فصل في صلاة الخوف، ص ٢٧٠، س ١٤، قال: " والأول أحوط ".
(٦) المبسوط: ج ١، ص 164، كتاب الصلاة، قال: " صلاة المغرب مخير ".
(7) الكافي في الفقه: ص 146، فصل في كيفية صلاة المضطر، س 7، قال: " وإن كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعة أو اثنين وبالثانية ما بقي ".
(8) المختلف: في صلاة الخوف، ص 151، س 14، قال: " والأقرب عندي التخيير ".
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست