____________________
الانفراد مطلقا وأجاز المفارقة فيه للعذر وغيره، وفصل في غير التسليم فأوجب مع المفارقة نية الانفراد مع عدم العذر، وأسقطها مع العذر (1)، والشهيد أوجب نية الانفراد في التسليم لضرورة وغيرها (2).
احتج العلامة: بعموم رواية أبي المغراء (3) عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام؟ قال: ليس بذلك بأس (4).
احتج العلامة: بعموم رواية أبي المغراء (3) عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام؟ قال: ليس بذلك بأس (4).