المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨٢
الثالث أن يكون السفر مباحا، فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر واللاهي بصيده.
ويقصر لو كان الصيد للحاجة. ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.
الرابع ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، والمكاري، والملاح، والتاجر، والأمير، والرائد، والبريد، والبدوي. وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.
____________________
(ج): الزمان مع بلوغها ليس معتبرا، فلو قطعها في أيام فله القصر.
(د): البحر كالبر، فتقصر مع بلوغها، وإن قطعها في ساعة.
(ه‍): اعتبار المسافة من حدا الجدران، لا من البساتين والمزارع.
(و): لو جمع سور قرى، لم تعتبر السور في المساحة والترخص، بل قريته. ولو كان البلد كبيرا خارجا عن العادة، اعتبر محلته.
قال طاب ثراه: ويقصر لو كان الصيد للحاجة، ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.
أقول: الصيد على ثلاثة أقسام: فما كان للهو والبطر لا يقصر فيه إجماعا، وما كان لحاجته وقوت عياله يقصر فيه قطعا، وما كان للتجارة هل يقصر في محليه أعني الصوم والصلاة، أو في الصوم خاصة؟.
بالثاني: قال المفيد (1).

(١) المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم المسافرين، ص 55، س 23، قال: " إلا المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة، فإنه يلزمه التقصير في الصيام ويجب عليه إتمام الصلاة ".
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست