____________________
أقول: منع القاضي (1)، والشيخ في النهاية (2)، من إمامة الصبي. وهو اختيار المصنف (3)، والعلامة في كتبه (4)، لانتفاء الزاجر له عن القبيح، وهو التكليف، لعلمه عدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من المحرمات، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من المنافي لها، إذ لا رادع له. ولقول علي (عليه السلام): (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وقد فسدت صلاة من خلفه) (5).
وجوز في الخلاف (6)، والمبسوط (7)، كون المميز إماما.
وقال أبو علي: ونعم ما قال: (غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين، يكون إماما، وليس لأحد أن يتقدمه) (8)
وجوز في الخلاف (6)، والمبسوط (7)، كون المميز إماما.
وقال أبو علي: ونعم ما قال: (غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين، يكون إماما، وليس لأحد أن يتقدمه) (8)