المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٧٠

____________________
أقول: منع القاضي (1)، والشيخ في النهاية (2)، من إمامة الصبي. وهو اختيار المصنف (3)، والعلامة في كتبه (4)، لانتفاء الزاجر له عن القبيح، وهو التكليف، لعلمه عدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من المحرمات، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من المنافي لها، إذ لا رادع له. ولقول علي (عليه السلام): (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وقد فسدت صلاة من خلفه) (5).
وجوز في الخلاف (6)، والمبسوط (7)، كون المميز إماما.
وقال أبو علي: ونعم ما قال: (غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين، يكون إماما، وليس لأحد أن يتقدمه) (8)

(١) المهذب: ج ١، س ٨٠، س ١٧، قال: " ومن لم يكن من الصبيان بالغا لم تجز إمامته ".
(٢) النهاية: ص ١١٣، باب الجماعة وأحكامها، س ٢، قال: " ولا يجوز أن يؤم الصبي ".
(٣) الشرايع: ج ١، ص ١٢٤، في الجماعة، قال: الطراف الثاني يعتبر في الإمام الإيمان، إلى أن قال:
" والبلوغ على الأظهر ".
(٤) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٣، س ١٨، قال: " والأقوى عندي المنع ".
وتحرير الأحكام: س ٥٣، كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة وشرائط الإمام، س ٢، ما لفظه: " لا يجوز إمامة الصبي وإن كان مرهقا عارفا. " وقواعد الأحكام، ص ٤٥، كتاب الصلاة، صلاة الجماعة، س ٢٠، ما لفظه: " ولا يجوز إمامة الصغير و إن كان مميزا. " (٥) التهذيب: ج ٣، ص ٢٩، باب ٣، أحكام الجماعة، حديث ١٥، وفيه: " وفسدت صلاة ".
(٦) الخلاف: ج ١، ص ١٩٥، كتاب صلاة الجماعة، مسألة ١٧، قال: " يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما ".
(٧) المبسوط: ج ١، ص ١٥٤، صلاة الجماعة، س ١٩، قال: " المراهق إذا كان عاقلا يصلي صلاة صحيحة جاز أن يكون إماما ".
(٨) المختلف: ص ١٥٣، صلاة الجماعة، س 16.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست