ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.
ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا. ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما. و أن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة. وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: قد قامت الصلاة.
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر. وأن يصلي نافلة بعد الإقامة.
____________________
وابن حمزة (1). واختاره العلامة في المختلف (2)، والتحرير (3).
لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تخلفه سمعت أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع قراءته (4).
وظاهر النهي التحريم.
والكراهية. للأصل ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: أما الذي يجهر فيها فإنما
لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تخلفه سمعت أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع قراءته (4).
وظاهر النهي التحريم.
والكراهية. للأصل ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: أما الذي يجهر فيها فإنما