____________________
والمصنف (1)، والعلامة (2).
احتج الأولون: بما رواه حماد بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بتعجيل الزكاة بشهرين وتأخيرها بشهرين (3).
وفي صحيحة معاوية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرهها إلى المحرم؟ قال: لا بأس قلت:
فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس (4).
وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت (5).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس (6).
احتج الأولون: بما رواه حماد بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بتعجيل الزكاة بشهرين وتأخيرها بشهرين (3).
وفي صحيحة معاوية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرهها إلى المحرم؟ قال: لا بأس قلت:
فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس (4).
وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت (5).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس (6).