____________________
لفساده. وإن دفعها قرضا، انثلم النصاب على الأصح ولا زكاة.
وقال في الخلاف: لو عجل شاة من أربعين وحال الحول، جاز أن يحتسب بها. ثم قال: دليلنا أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده، فجاز أن يحتسب به، لأن المال ما نقص عن النصاب (1).
وهو مشكل، لأن بالقرض ملكها المقترض، فخرجت عن ملك المقرض، لأن الشئ الواحد لا يكون ملكا لاثنين في وقت واحد. نعم يتمشى ذلك على القول بأن القرض لا يملك بالقبض، بل بالتصرف، فيحتاج حينئذ إلى قيد، وهو كون عينها باقية عند الفقير إلى تمام الحول. وهذا لا يستقيم على تعليل الشيخ في باقي دليله، حيث قال: لأن ما يقدمه على جهة الدين، والدين إنما يطلق على ما يكون في الذمة، ومع بقاء عينها لا يكون دينا.
ويجوز أن يريد: أنه دفعه على جهة الدين، أي دفعه مقترضا له أن يكون دينا، لا أنه دفعه على جهة القرض، وحكمه جواز تصرف المقترض فيه فيصير دينا، فالدفع على جهة الدين، لا أنه دين فلا يدل عبارته على أنه في وقت الاجتزاء به، في جريان الحول عليه أن يكون دينا، ولهذا قال: فكأنه حاصل عنده لأن له انتزاعه حينئذ وإن كره المقترض على القول بعدم الملك بالقبض.
ولو تلفت عينها في يد الفقير وقد دفعت إليه على سبيل التعجيل، واختلت الشرايط، رجع المالك عليه بقيمتها إن أعلمه أنه زكاة معجلة، وإلا فلا.
وأما على قول سلار بجواز التعجيل، فنقول: هنا مسائل.
(ألف): لا ينثلم النصاب بها، باقية كانت عينها أو تالفة، لأنها كالموجودة.
(ب): لا يفتقر إلى إعادة النية بعد الحول.
(ج): لا يجوز ارتجاعها من الفقير عند تمام الحول.
وقال في الخلاف: لو عجل شاة من أربعين وحال الحول، جاز أن يحتسب بها. ثم قال: دليلنا أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده، فجاز أن يحتسب به، لأن المال ما نقص عن النصاب (1).
وهو مشكل، لأن بالقرض ملكها المقترض، فخرجت عن ملك المقرض، لأن الشئ الواحد لا يكون ملكا لاثنين في وقت واحد. نعم يتمشى ذلك على القول بأن القرض لا يملك بالقبض، بل بالتصرف، فيحتاج حينئذ إلى قيد، وهو كون عينها باقية عند الفقير إلى تمام الحول. وهذا لا يستقيم على تعليل الشيخ في باقي دليله، حيث قال: لأن ما يقدمه على جهة الدين، والدين إنما يطلق على ما يكون في الذمة، ومع بقاء عينها لا يكون دينا.
ويجوز أن يريد: أنه دفعه على جهة الدين، أي دفعه مقترضا له أن يكون دينا، لا أنه دفعه على جهة القرض، وحكمه جواز تصرف المقترض فيه فيصير دينا، فالدفع على جهة الدين، لا أنه دين فلا يدل عبارته على أنه في وقت الاجتزاء به، في جريان الحول عليه أن يكون دينا، ولهذا قال: فكأنه حاصل عنده لأن له انتزاعه حينئذ وإن كره المقترض على القول بعدم الملك بالقبض.
ولو تلفت عينها في يد الفقير وقد دفعت إليه على سبيل التعجيل، واختلت الشرايط، رجع المالك عليه بقيمتها إن أعلمه أنه زكاة معجلة، وإلا فلا.
وأما على قول سلار بجواز التعجيل، فنقول: هنا مسائل.
(ألف): لا ينثلم النصاب بها، باقية كانت عينها أو تالفة، لأنها كالموجودة.
(ب): لا يفتقر إلى إعادة النية بعد الحول.
(ج): لا يجوز ارتجاعها من الفقير عند تمام الحول.