____________________
(ألف): من يعتبر فيه العدالة إجماعا، وهو الساعي.
(ب): من لا يعتبر فيه مطلقا، وهو المؤلفة.
(ج): من عدا هؤلاء يعتبر فيه العدالة؟ أم لا؟
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): اعتبارها فلا يعطى الفاسق، وهو مذهب الثلاثة (1)، والقاضي (2)، والتقي (3)، وبه قال ابن إدريس (4)، وابن حمزة (5)، إلا في الغزاة.
(ب): لم يذكرها الصدوقان وسلار في الشرايط، وهو اختيار المصنف والعلامة، واحتج عليه بعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء (6)، وبقولهما (عليهما السلام):
(الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه) (7).
(ب): من لا يعتبر فيه مطلقا، وهو المؤلفة.
(ج): من عدا هؤلاء يعتبر فيه العدالة؟ أم لا؟
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): اعتبارها فلا يعطى الفاسق، وهو مذهب الثلاثة (1)، والقاضي (2)، والتقي (3)، وبه قال ابن إدريس (4)، وابن حمزة (5)، إلا في الغزاة.
(ب): لم يذكرها الصدوقان وسلار في الشرايط، وهو اختيار المصنف والعلامة، واحتج عليه بعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء (6)، وبقولهما (عليهما السلام):
(الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه) (7).