____________________
والمفيد (1)، وتلميذه (2)، واستقربه العلامة في المختلف (3).
قال المصنف: ولا ثمرة مهمة في تحقيقه، أي في باب الزكاة لاندراجهما تحت الأمر الكلي الذي هو مناط الاستحقاق، وإنما تظهر الفائدة في مواضع.
(ألف): النذر.
(ب): الوصية.
(ج): الكفارة، فإن مصرفها المساكين، فإن كان الفقير أسوء حالا منه، استحق، وإلا فلا وأما في النذر والوصية، فإن عين الفقير وجعلناه أحسنهما حالا استحقا، وإلا خص به للأسوء حالا. ومن الناس من جعل اللفظين بمنزلة واحدة، فعلى هذا لا فرق بينها في الجميع.
قال العلامة: إذا أفرد لفظ الفقير دخل فيه المسكين، وبالعكس (4)، وكذا قال ابن إدريس (5) وإن جمعا، فيه الخلاف، فعلى هذا لو أوصى للفقير خاصة، أو للمسكين استحق كل واحد منهما، وكذا الكفارة. أما لو قال في نذره أو وصيته: هذا للفقير وهذا للمسكين، وجب التمييز.
قال المصنف: ولا ثمرة مهمة في تحقيقه، أي في باب الزكاة لاندراجهما تحت الأمر الكلي الذي هو مناط الاستحقاق، وإنما تظهر الفائدة في مواضع.
(ألف): النذر.
(ب): الوصية.
(ج): الكفارة، فإن مصرفها المساكين، فإن كان الفقير أسوء حالا منه، استحق، وإلا فلا وأما في النذر والوصية، فإن عين الفقير وجعلناه أحسنهما حالا استحقا، وإلا خص به للأسوء حالا. ومن الناس من جعل اللفظين بمنزلة واحدة، فعلى هذا لا فرق بينها في الجميع.
قال العلامة: إذا أفرد لفظ الفقير دخل فيه المسكين، وبالعكس (4)، وكذا قال ابن إدريس (5) وإن جمعا، فيه الخلاف، فعلى هذا لو أوصى للفقير خاصة، أو للمسكين استحق كل واحد منهما، وكذا الكفارة. أما لو قال في نذره أو وصيته: هذا للفقير وهذا للمسكين، وجب التمييز.