____________________
شاة فلم يتعلق الواجب بشئ من الزائد. وفي الرواية الأولى تعلق الفرض بالجميع.
والضابط: إن التالف متى كان زائدا عن محل الواجب لا يسقط بتلفه شئ من الفريضة، وإن كان التالف من محل الفرض، قسط التالف على مجموع النصاب وأخذ الفرض الواجب ناقصا بقسطه من التالف المبسوط.
وإن شئت فاسقط من الواجب بقدر ما تلف من النصاب، مثلا إذا كان التالف نصف النصاب، بقي عليه نصف الواجب. وإن كان التالف ربعه، سقط ربعه، مثلا إذا كان عنده أربعون وتلف منها عشرة، يلزمه ثلاثة أرباع شاة ويسقط عنه ربع، وإن تلف عشرون لزمه نصف شاة، وإن تلفت واحدة سقط عنه ربع عشر الواجب، ولو تلف الكل سقطت الشاة الواجبة. وعلى الأول لو كان التالف شاة واحدة، بقي الواجب عليه شاة إلا جزء من أربعين جزء من شاة، وإذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحدة، كما إن الواجب عليه أربع شياة، يسقط عنه أربعة أجزاء. ولو تلف عشر شياة، سقط عنه أربعون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء فيبقى عليه ماءتا جزء واحد وستون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء.
فقد ظهر لك مما ذكرنا معنى قول المصنف في شرايعه، وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان (1) فهذا معنى الضمان، وأما في الوجوب فظاهر، لأن على الأول يجب أربع، وعلى الثاني ثلاث. وذكرنا فائدة ثالثة بالنسبة إلى تعدد النصب في النذر.
(د): لو كان عنده أربعمائة فتلفت واحدة، سقط عنه أربعة أجزاء، لأن محل الفرض الجميع. ولو كان عنده ثلاثمائة وتسعة وتسعون، لم يسقط بتلف ما زاد على ثلاثمائة وواحدة شئ، لأن الزائد عليها ليس محل الفرض، فلا يسقط بتلفه شئ.
والضابط: إن التالف متى كان زائدا عن محل الواجب لا يسقط بتلفه شئ من الفريضة، وإن كان التالف من محل الفرض، قسط التالف على مجموع النصاب وأخذ الفرض الواجب ناقصا بقسطه من التالف المبسوط.
وإن شئت فاسقط من الواجب بقدر ما تلف من النصاب، مثلا إذا كان التالف نصف النصاب، بقي عليه نصف الواجب. وإن كان التالف ربعه، سقط ربعه، مثلا إذا كان عنده أربعون وتلف منها عشرة، يلزمه ثلاثة أرباع شاة ويسقط عنه ربع، وإن تلف عشرون لزمه نصف شاة، وإن تلفت واحدة سقط عنه ربع عشر الواجب، ولو تلف الكل سقطت الشاة الواجبة. وعلى الأول لو كان التالف شاة واحدة، بقي الواجب عليه شاة إلا جزء من أربعين جزء من شاة، وإذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحدة، كما إن الواجب عليه أربع شياة، يسقط عنه أربعة أجزاء. ولو تلف عشر شياة، سقط عنه أربعون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء فيبقى عليه ماءتا جزء واحد وستون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء.
فقد ظهر لك مما ذكرنا معنى قول المصنف في شرايعه، وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان (1) فهذا معنى الضمان، وأما في الوجوب فظاهر، لأن على الأول يجب أربع، وعلى الثاني ثلاث. وذكرنا فائدة ثالثة بالنسبة إلى تعدد النصب في النذر.
(د): لو كان عنده أربعمائة فتلفت واحدة، سقط عنه أربعة أجزاء، لأن محل الفرض الجميع. ولو كان عنده ثلاثمائة وتسعة وتسعون، لم يسقط بتلف ما زاد على ثلاثمائة وواحدة شئ، لأن الزائد عليها ليس محل الفرض، فلا يسقط بتلفه شئ.