____________________
وقال سلار: بجواز التعجيل (1)، وبه قال الحسن (2).
وقال الشيخ في الخلاف (3)، والمبسوط (4): إذا كان عنده أربعون شاة وعجل شاة، وحال الحول، جاز أن يحتسب بها، واستند الفريقان إلى الروايات، وقد تقدم الجميع في المقالة السابقة، وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت:
الرجل عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، فكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (5).
وأكثر الأصحاب على المنع، إلا على جهة القرض، وكذا الشيخ رحمه الله حمل الروايات بجواز التقديم، على سبيل القرض، لا إنه زكاة معجلة.
والتحقيق: إن الدفع قبل الحول لا يجوز إلا على جهة القرض، فإذا دفع المالك الفريضة إلى الفقير قبل الوقت بنية الزكاة لم يملكها وكانت باقية على ملك الدافع ما دامت عينها باقية، فلم ينثلم النصاب بذلك لبقائه تاما، فإذا حال الحول وجبت الزكاة، فإن اختار المالك بقائها في يده واحتسابها عليه من الزكاة، جاز إن بقي على الاستحقاق، ويجوز أخذها ودفع غيرها إليه أو إلى غيره، لأنه لم يملك بالدفع
وقال الشيخ في الخلاف (3)، والمبسوط (4): إذا كان عنده أربعون شاة وعجل شاة، وحال الحول، جاز أن يحتسب بها، واستند الفريقان إلى الروايات، وقد تقدم الجميع في المقالة السابقة، وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت:
الرجل عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، فكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (5).
وأكثر الأصحاب على المنع، إلا على جهة القرض، وكذا الشيخ رحمه الله حمل الروايات بجواز التقديم، على سبيل القرض، لا إنه زكاة معجلة.
والتحقيق: إن الدفع قبل الحول لا يجوز إلا على جهة القرض، فإذا دفع المالك الفريضة إلى الفقير قبل الوقت بنية الزكاة لم يملكها وكانت باقية على ملك الدافع ما دامت عينها باقية، فلم ينثلم النصاب بذلك لبقائه تاما، فإذا حال الحول وجبت الزكاة، فإن اختار المالك بقائها في يده واحتسابها عليه من الزكاة، جاز إن بقي على الاستحقاق، ويجوز أخذها ودفع غيرها إليه أو إلى غيره، لأنه لم يملك بالدفع