الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء، ولو كان الخوف من لص أو سبع.
الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
____________________
لا، حيث قال: يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلية (1)، وقال ابن إدريس: يجب (2)، قال العلامة: ولا بأس به، لأن فيه حفظا وحراسة للمسلمين، وإن كانت الآية (3) تدل على مقالة الشيخ (4).