____________________
والسيد (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3).
(ب): خفاء الأذان المتوسط دون الجدران قاله ابن إدريس (4)، وهو ظاهر الحسن حيث قال: ((على من سافر عند آل الرسول، إذا خلف أذان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه صوت الأذان، أن يصلي صلاة السفر ركعتين) (5)، وكذا سلار، وقال: (ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره) (6). ولم يذكر الجدران، والصدوق في المقنع لم يذكر الأذان، بل قال: (يجب التقصير إذا لم ير حيطان القرية) (7).
(ج): ابتداء التقصير من المنزل، قاله الفقيه (8)، وهو نهاية السفر عنده، فيقصر حتى يدخله. وتبعه ابن الجنيد في النهاية (9)، ولم يذكر الابتداء، والمرتضى وافق
(ب): خفاء الأذان المتوسط دون الجدران قاله ابن إدريس (4)، وهو ظاهر الحسن حيث قال: ((على من سافر عند آل الرسول، إذا خلف أذان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه صوت الأذان، أن يصلي صلاة السفر ركعتين) (5)، وكذا سلار، وقال: (ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره) (6). ولم يذكر الجدران، والصدوق في المقنع لم يذكر الأذان، بل قال: (يجب التقصير إذا لم ير حيطان القرية) (7).
(ج): ابتداء التقصير من المنزل، قاله الفقيه (8)، وهو نهاية السفر عنده، فيقصر حتى يدخله. وتبعه ابن الجنيد في النهاية (9)، ولم يذكر الابتداء، والمرتضى وافق