____________________
والشيخ في النهاية (1)، والفقيه (2)، والقاضي (3)، وابن حمزة (4)، وادعى ابن إدريس الإجماع (5).
وبالأول: قال المصنف (6)، والعلامة (7)، وهو ظاهر الحسن، (8) وعلم الهدى (9)، وسلار (10) حيث قالوا: التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا. ويؤيده عموم الآية (11)، والرواية (12)، ولأن مناط الرخصة هو قصد المسافة
وبالأول: قال المصنف (6)، والعلامة (7)، وهو ظاهر الحسن، (8) وعلم الهدى (9)، وسلار (10) حيث قالوا: التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا. ويؤيده عموم الآية (11)، والرواية (12)، ولأن مناط الرخصة هو قصد المسافة