____________________
مع إباحة السفر، وهو حاصل، وإلا لما جاز القصر في الصوم.
قال طاب ثراه: وقيل: هذا يختص بالمكاري، فيدخل فيه الملاح والأجير. ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: كثير السفر كالمكاري والملاح لا يجوز لهم التقصير، لأنه لو جاز لهم، لزم خروجهم عن التكليف بشهر رمضان، وهو باطل قطعا، وعليه الأصحاب، ولم يذكرهم الحسن، بل عمم الحكم بوجوب القصر على كل مسافر، ولم يذكر الفرق بين قليل السفر وكثيره (1). ولعله استند إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم (2).
احتج الأصحاب: بروايات، منها ما رواه إسماعيل بن زياد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة، والجابي يدور في جبايته، والأمير يدور في إمارته، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب القطر والشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب.
قال طاب ثراه: وقيل: هذا يختص بالمكاري، فيدخل فيه الملاح والأجير. ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: كثير السفر كالمكاري والملاح لا يجوز لهم التقصير، لأنه لو جاز لهم، لزم خروجهم عن التكليف بشهر رمضان، وهو باطل قطعا، وعليه الأصحاب، ولم يذكرهم الحسن، بل عمم الحكم بوجوب القصر على كل مسافر، ولم يذكر الفرق بين قليل السفر وكثيره (1). ولعله استند إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم (2).
احتج الأصحاب: بروايات، منها ما رواه إسماعيل بن زياد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة، والجابي يدور في جبايته، والأمير يدور في إمارته، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب القطر والشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب.