المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨٤
وقيل: هذا يختص المكاري، فيدخل فيه الملاح والأجير. ولو أقام خمسة، قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية.
____________________
مع إباحة السفر، وهو حاصل، وإلا لما جاز القصر في الصوم.
قال طاب ثراه: وقيل: هذا يختص بالمكاري، فيدخل فيه الملاح والأجير. ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: كثير السفر كالمكاري والملاح لا يجوز لهم التقصير، لأنه لو جاز لهم، لزم خروجهم عن التكليف بشهر رمضان، وهو باطل قطعا، وعليه الأصحاب، ولم يذكرهم الحسن، بل عمم الحكم بوجوب القصر على كل مسافر، ولم يذكر الفرق بين قليل السفر وكثيره (1). ولعله استند إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم (2).
احتج الأصحاب: بروايات، منها ما رواه إسماعيل بن زياد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة، والجابي يدور في جبايته، والأمير يدور في إمارته، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب القطر والشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب.

(١) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ٣، قال: " ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء، أجمع بل عمم وجوب القصر على المسافر ".
(٢) الإستبصار: ج ١، ص ٢٣٣، باب ١٣٧، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث ٨.
(٣) التهذيب: ج ٣، ص 214 باب 23، الصلاة في السفر، الحديث 33. مع نقص في بعض ألفاظ الحديث.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست