المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧

____________________
الحلال والحرام.
الثانية: عرق الإبل الجلالة. وفيه قولان:
(ألف): النجاسة. قاله الشيخان (1) والقاضي (2).
لصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله (3).
وأجيب: بحمله على الاستحباب.
(ب): الطهارة، قاله سلار (4)، وابن إدريس (5)، واختاره المصنف (6)،

(١) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ص ١٠، س ١٦، قال: " و يغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات ". والشيخ الطوسي في النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني، ص ٥٣، س ١٣: " إذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة وجب عليه إزالته ".
(٢) لم نجد في المهذب الحكم بنجاسة عرق الإبل الجلالة، لاحظ المهذب: ج ١، باب فيما يتبع الطهارة و يلحق بها، ص ٥١، س ١٣، قال: " وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام. ولكن قال في المختلف: باب النجاسات، ص ٥٧، س ٢، قال الشيخان: " يجيب إزالة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة عن الثوب والبدن وهو اختيار ابن البراج ".
(٣) الكافي: ج ٦، ص 250، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن، والشاة تشرب الخمر، حديث 1، وفيه " لحوم الجلالات ".
(4) المراسم: ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه، ص 56، س 14، قال: " فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج وعرق جلال الإبل إلى أن قال: وهو عندي ندب ".
(5) كلام ابن إدريس في السرائر يوهم خلاف ذلك، لاحظ السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 36، س 31، قال: " وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا " ولكن قال قي المختلف: باب النجاسات، ص 57، س 4، والمشهور: " الطهارة وهو اختبار سلار وابن إدريس وهو المعتمد ".
(6) الشرايع: ج 1، ص 53، الركن الرابع في النجاسات قال: " وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة ".
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست