____________________
الثاني: قول الصدوق (1)، والعلامة في منتهى المطلب (2) بجوازه مع السعة، لوجوه.
(ألف): قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا غير واجد.
(ب): إن الأفضل الإتيان والمبادرة بالصلاة في أول وقتها، والتيمم طهارة شرعية مسوغ عند إرادتها كالوضوء والغسل، لعطفه عليهما في الآية، والعطف يقتضي التسوية.
(ج): صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: فإن أصاب الماء وقد تيمم وهو في وقته؟ قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (3).
وهو يدل على جوازه مع السعة.
وفيه نظر: لجواز أن يكون الضمير في قوله (في وقته) عائدا إلى فراغه من الفريضة تقديره، وهو في وقت فراغه من الفريضة، ولا يلزم منه أن تكون قد تيمم في أول الوقت، لجواز أن يكون فراغه في آخر جزء من الوقت.
الثالث: قول أبي علي (4)، والعلامة في القواعد (5)، وهو جوازه في أول الوقت
(ألف): قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا غير واجد.
(ب): إن الأفضل الإتيان والمبادرة بالصلاة في أول وقتها، والتيمم طهارة شرعية مسوغ عند إرادتها كالوضوء والغسل، لعطفه عليهما في الآية، والعطف يقتضي التسوية.
(ج): صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: فإن أصاب الماء وقد تيمم وهو في وقته؟ قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (3).
وهو يدل على جوازه مع السعة.
وفيه نظر: لجواز أن يكون الضمير في قوله (في وقته) عائدا إلى فراغه من الفريضة تقديره، وهو في وقت فراغه من الفريضة، ولا يلزم منه أن تكون قد تيمم في أول الوقت، لجواز أن يكون فراغه في آخر جزء من الوقت.
الثالث: قول أبي علي (4)، والعلامة في القواعد (5)، وهو جوازه في أول الوقت