____________________
أربعة أيام والطهر ستة أيام. فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت. تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت و احتشت بالكرسف واستثفرت في كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت (1) وهذا مناسب ما جعله في النهاية رواية.
قال العلامة: والظاهر أن مراد الشيخ وابن بابويه. أنها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة أيام، والطهر الذي هو النقاء خمسة أيام وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة، فإنها تتحيض بما هو بصفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره (2).
(د): قال التقي: وأما المختلطة، وهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها، فتتحيض بأيام حيضهن، وتستحيض بأيام طهرهن. فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن، اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة. وإذا كان الدم بصفة واحدة، تحيضت في كل شهر سبعة أيام و استحاضت باقيه (3).
وهو مخالف للمشهور في أمرين.
(1) رجوعها إلى نسائها، والمشهور أن ذلك للمبتدأة خاصة.
(2) اعتبار التمييز بعد النساء. والمشهور تقديمه (4).
قال العلامة: والظاهر أن مراد الشيخ وابن بابويه. أنها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة أيام، والطهر الذي هو النقاء خمسة أيام وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة، فإنها تتحيض بما هو بصفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره (2).
(د): قال التقي: وأما المختلطة، وهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها، فتتحيض بأيام حيضهن، وتستحيض بأيام طهرهن. فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن، اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة. وإذا كان الدم بصفة واحدة، تحيضت في كل شهر سبعة أيام و استحاضت باقيه (3).
وهو مخالف للمشهور في أمرين.
(1) رجوعها إلى نسائها، والمشهور أن ذلك للمبتدأة خاصة.
(2) اعتبار التمييز بعد النساء. والمشهور تقديمه (4).