____________________
يقين بدون الثلاثة، ولو قيل: لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة، لزم بعدها، لجواز أن ترى ما هو أسود و يتجاوز فيكون هو حيضها، لا الثلاثة.
قلنا: الفرق أن اليوم واليومين ليسا حيضا حتى تستكمل ثلاثة، والأصل عدم التتمة حتى يتحقق وأما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز، والأصل عدمه حتى يتحقق (1).
أقول: قد ظهر من تقرير العلامة فيما تلونا عليك من كلامه، أن موضع المسألة إنما هو على تقدير كون الموجود بصفة دم الحيض، حيث قال: في أول البحث لأنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا، وفي آخره، لأنها رأت دما بصفة دم الحيض في وقت إمكانه، فغلب على الظن كونه حيضا. ومن تقرير المصنف أعم من ذلك، وإنه قد يكون بصفة دم الاستحاضة، حيث قال: لجواز أن ترى ما هو أسود وتتجاوز، فيكون هو حيضها لا الثلاثة.
وجه الدلالة: أن ما تراه في الثلاثة لو كان بصفة دم الحيض، لزم الترجيح بلا مرجح.
والحق: أنه إن قلنا: بترك العبادة بنفس رؤية الدم، كالشيخ، لا بد من القيد الذي شرطه العلامة من كون الدم الحاصل بصفة دم الحيض، لا مطلقا.
ثم قال المصنف في المعتبر: ولو احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان، أتفطر أم تصوم؟ قال:
تفطر، إنما فطرها من الدم (2).
وكذا ما روي من طرق: إن المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر (3).
قلنا: الفرق أن اليوم واليومين ليسا حيضا حتى تستكمل ثلاثة، والأصل عدم التتمة حتى يتحقق وأما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز، والأصل عدمه حتى يتحقق (1).
أقول: قد ظهر من تقرير العلامة فيما تلونا عليك من كلامه، أن موضع المسألة إنما هو على تقدير كون الموجود بصفة دم الحيض، حيث قال: في أول البحث لأنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا، وفي آخره، لأنها رأت دما بصفة دم الحيض في وقت إمكانه، فغلب على الظن كونه حيضا. ومن تقرير المصنف أعم من ذلك، وإنه قد يكون بصفة دم الاستحاضة، حيث قال: لجواز أن ترى ما هو أسود وتتجاوز، فيكون هو حيضها لا الثلاثة.
وجه الدلالة: أن ما تراه في الثلاثة لو كان بصفة دم الحيض، لزم الترجيح بلا مرجح.
والحق: أنه إن قلنا: بترك العبادة بنفس رؤية الدم، كالشيخ، لا بد من القيد الذي شرطه العلامة من كون الدم الحاصل بصفة دم الحيض، لا مطلقا.
ثم قال المصنف في المعتبر: ولو احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان، أتفطر أم تصوم؟ قال:
تفطر، إنما فطرها من الدم (2).
وكذا ما روي من طرق: إن المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر (3).