المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.
____________________
وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر (1).
قلنا: الحكم بالإفطار عند الدم مطلقا غير مراد، فينصرف إلى المعهود، وهو دم الحيض، ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في العادة، فيحمل على ذلك. وأما الأخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع، لأنا لا نحكم بأنه طمث إلا إذا كان في زمان العادة، أو باستمراره ثلاثة أيام بلياليها. هذا آخر كلام المصنف (2).
ولقادح أن يقول: فيه نظر، لأن قوله: (ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في زمان العادة).
قلنا: إن أردت (لا يحكم بإنه حيض هنا)، فهو ممنوع، لجواز انقطاعه قبل الثلاثة.
وإن أردت بأنه يكون حيضا ظنا غالبا، فقد وافقت في ترك العبادة المتيقنة بظن السبب المبيح للترك.
قال طاب ثراه: ووضع شئ فيها على الأظهر.
أقول: مذهب سلار الكراهية في الوضع والدخول (3). وباقي الأصحاب على التحريم (4).

(١) التهذيب: ج ١، س 394، باب 19، الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات، حديث 41، وفي ألفاظ الحديث فيما رواه في المعتبر والتهذيب اختلاف يسير، فلاحظ.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 57، س 6 و 8.
(3) المراسم: ذكر غسل الجنابة وما يوجبه، ص 42، س 14، قال: " والندب إلى أن قال: ولا يقرب المساجد إلا عابر سبيل ولا يترك شيئا فيها ".
(4) المعتبر: ص 59، س 15 و 16، قال: " مسألة: ولا تضع الحائض في المسجد شيئا، ولها أن تأخذ مما فيه، قاله الأصحاب ".
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست