____________________
الحيض (1). وهو مخالف لما ذكره في المبسوط من وجهين.
(ألف): عدم رجوعها إلى الأقران مع فقد النساء.
(ب): أنه قدم في الأول ترك العشرة.
واعلم: أن الروايات خالية من ذكر الأقران، وإنما ذكره الشيخ في الجمل، والمبسوط، وتبعه القاضي.
(د): قال في الخلاف: إذا لم تتميز لها، رجعت إلى نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة (2).
(ه): قال التقي: المبتدأة إذا رأت الدم أقل من ثلاثة، فليس بحيض، فإن استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض. فإن رأت بعد العشرة دما، فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني. فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها، فتممت استحاضتها أيام طهرهن، وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة (3).
(و): قال أبو علي: إذا كان عليها الدم، تركت الصلاة إلى عشرة أيام، ثم عملت عمل المستحاضة، وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام، وتصلي سبعة و عشرين يوما، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة أيام من شهر رمضان (4).
(ألف): عدم رجوعها إلى الأقران مع فقد النساء.
(ب): أنه قدم في الأول ترك العشرة.
واعلم: أن الروايات خالية من ذكر الأقران، وإنما ذكره الشيخ في الجمل، والمبسوط، وتبعه القاضي.
(د): قال في الخلاف: إذا لم تتميز لها، رجعت إلى نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة (2).
(ه): قال التقي: المبتدأة إذا رأت الدم أقل من ثلاثة، فليس بحيض، فإن استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض. فإن رأت بعد العشرة دما، فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني. فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها، فتممت استحاضتها أيام طهرهن، وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة (3).
(و): قال أبو علي: إذا كان عليها الدم، تركت الصلاة إلى عشرة أيام، ثم عملت عمل المستحاضة، وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام، وتصلي سبعة و عشرين يوما، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة أيام من شهر رمضان (4).