____________________
(د): أنه لمستقيمة الحيض عادتها، وللمبتدأة ثمانية عشر يوما. اختاره العلامة في المختلف (1). ولم يذكر حكم المضطربة.
(ه): أنه أحد عشر يوما. قاله الحسن (2).
قال المرتضى في مسائل خلافه: وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس (3).
قال المصنف في المعتبر: قول ابن أبي عقيل متروك، والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه (4).
احتج العلامة: على مطلوبه في المختلف: بصحيحة زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. ثم ذكر حكم المستحاضة، ثم قال: قلت فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء (5).
وبصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء، كم تقعد؟ قال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل في ثماني عشرة، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين (6).
(ه): أنه أحد عشر يوما. قاله الحسن (2).
قال المرتضى في مسائل خلافه: وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس (3).
قال المصنف في المعتبر: قول ابن أبي عقيل متروك، والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه (4).
احتج العلامة: على مطلوبه في المختلف: بصحيحة زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. ثم ذكر حكم المستحاضة، ثم قال: قلت فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء (5).
وبصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء، كم تقعد؟ قال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل في ثماني عشرة، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين (6).