____________________
(صلى الله عليه وآله) فحدثتهن، فقالت إحدى نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ليسألن، فإن الله لا يستحي من الحق، قالت: يقلن: ما ترى في المرأة في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: نعم، عليها الغسل، لأن لها ماء كماء الرجل ولكن الله أسر ماءها (١) وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماءها على ماء الرجل، ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب شبه الولد إليه وإذا اعتدل الماءان، كان الشبه بينهما. فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل. (٢) وروى حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال: سألت أبا الحسن (٣) (عليه السلام) عن المرأة تر في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة (٤).
وأما ما رواه نوح بن شعيب عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: ما لك؟ فتقول: احتلمت، وليس لها بعل، ثم قال: لا، ليس عليهن ذلك، وقد وضع الله ذلك عليكم، فقال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (5) ولم يقل ذلك لهن (6).
وأما ما رواه نوح بن شعيب عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: ما لك؟ فتقول: احتلمت، وليس لها بعل، ثم قال: لا، ليس عليهن ذلك، وقد وضع الله ذلك عليكم، فقال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (5) ولم يقل ذلك لهن (6).