____________________
العادة (1). واختاره العلامة في المختلف (2)، محتجا برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن دم المستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار (3).
وجه الاستدلال: إنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا وقد علم تحريم الصلاة والصوم على الحائض.
وبحسنة حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصف بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (4).
لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمر، ونحن نقول به، فإذا استمر ثلاثة وجب ترك العبادة.
لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. سلمنا، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص، فلا بد له من دليل، ولم يثبت، فيحمل على
وجه الاستدلال: إنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا وقد علم تحريم الصلاة والصوم على الحائض.
وبحسنة حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصف بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (4).
لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمر، ونحن نقول به، فإذا استمر ثلاثة وجب ترك العبادة.
لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. سلمنا، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص، فلا بد له من دليل، ولم يثبت، فيحمل على