المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٢

____________________
العادة (1). واختاره العلامة في المختلف (2)، محتجا برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن دم المستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار (3).
وجه الاستدلال: إنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا وقد علم تحريم الصلاة والصوم على الحائض.
وبحسنة حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصف بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (4).
لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمر، ونحن نقول به، فإذا استمر ثلاثة وجب ترك العبادة.
لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. سلمنا، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص، فلا بد له من دليل، ولم يثبت، فيحمل على

(١) المبسوط: ج ١ كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة، ص ٤٢، س ١٠، قال: " فإذا ثبت هذا فأول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم والصلاة ". إلى آخره.
(٢) المختلف: في أحكام الحيض، ص ٣٧، س ٢٤، قال الشيخ: المبتدأة تترك الصلاة والصوم إذا رأت الدم، ثم نقل ما خالفه السيد، وقال: الوجه عندي الأول ".
(٣) الكافي: ج ٣، ص ٩١، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث ٢، وفيه " من مكان واحد ".
(٤) الكافي: ج ٣، ص 91، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة حديث 1، وفيه " والله أن لو كان امرأة ".
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست