وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما.
3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله جل اسمه: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له:
أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب له ذلك.
5 - العياشي في تفسيره، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.
(27270) 6 - وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل:
" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: النشوز الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز.
7 - وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة