ما كان منه عازما على ترك العود، وإن عفا عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله عز وجل أبدا ما بقي. الحديث.
3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة إن أراد ذلك أولا توبة له؟ قال:
توبته ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
4 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن منذر بن جعفر، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم، قال: قلت له:
هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال: قلت: لا يقبلون منه الدية؟ قال: يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم بها، قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه، قال: يصره صررا يرمي بها في دارهم.