3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور وحذف الرواية الأخرى والتوجيه، وكذا روى كل ما قبله. قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن بأن يبارئها ثم يطلقها، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة فيكون طلاقها بائنا. أقول: ويمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغوي فان كل طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع، ويحتمل الحمل على التخيير، وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر أو على الكفارة والوطء.
(28770) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن حديد، عن جميل، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة.
وباسناده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. أقول: قد عرفت الوجه فيه وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.