ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا: " بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله يسمع تحاوركما " يعنى محاورتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها " إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور " فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المرأة فأتته فقال لها: جئني بزوجك، فأتته به فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام كظهر أمي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أنزل الله فيك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله: " قد سمع الله قول التي تجادلك " إلى قوله:
" إن الله لعفو غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عز وجل: " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني ما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول " ف " ان عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا وقال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله " فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار الحديث. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟