قال: إذا أراد أن يواقع امرأته. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله.
4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما المظاهرة في كتاب الله فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له: أوس بن الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام فجرى بينه وبين امرأته كلام فقال لها: أنت علي كظهر أمي ثم إنه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله عليه السلام فأخبرته فقال لها: ما أظنك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الأبد، فجزعت وبكت وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عز وجل: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " إلى قوله: " والذين يظاهرون من نسائهم " الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قولي لأوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام قال: فمريه فليتصدق على ستين مسكينا، فقالت: وأنى له الصدقة؟ فوالله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى أم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكينا، الحديث.