وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٤٩١
المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. أقول: المراد بالعدة هنا عدة الطهر أي لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر.
(28600) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال:
يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
أقول: هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية، وكذا ما يأتي كما قاله الشيخ وغيره. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية لما مضى ويأتي.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا

(٢) الفروع: ج ٢ ص ١٢٣ فيه: (حل له أن يأخذ " ما أخذ. خ ل " منها فكانت عنده على تطليقتين) و ١٢٣ فيه وفى التهذيبين: (حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها) يب: ج ٢ ص ٢٧٥ و ٢٧٦، صا:
ج ٣ ص ٣١٥ و ٣١٦ في الاسناد الأول من الاستبصار: (لا يكون الكلام من غيرها) وفى الثاني منه ومن التهذيب: (ولا يكون الكلام الا من عندها) أورد صدره في ٣ و ٧ / ١.
(٣) الفروع: ج ٢ ص ١٢٣ يب: ج ٢ ص ٢٧٦، صا: ج ٣ ص ٣١٥ فيها (فإذا فعلت ذلك) أورد صدره في ٤ / ١.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ١٧١، أورد بعده في 3 / 1 ذيله: حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعنى من غير أن يعلم.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست