بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر. 2 - وبالاسناد عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع. أقول. حكم التخيير قد تقدم وجهه في الطلاق.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليها، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمد بن