فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها. الحديث.
5 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة ولا وطين فراشك، وأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأدخلن بيتك من تكره، ولأوطين فراشك، ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.