1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
2 - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(28540) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن