(28550) 2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها، قال:
تعتد بحيضتين.
3 - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتد بثلاثة حيض.
4 - وبالاسناد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر، قال: وسئل عن رجل قطع " وقع خ " على أمته يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها، قال: حيضة أو اثنتان.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاثة حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
6 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها، فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال في أوله: عدة الحرة المتوفى عنها.
(28555) 7 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته