مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد واستدل بما يأتي من التصريح به.
5 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت الحديث.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا ينفق عليها من مالها.
(27755) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي مثل ذلك في العدد، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الوصايا.