3 - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع بست سنين.
4 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال:
يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
(27585) 7 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.